الاثنين، ١ نوفمبر ٢٠١٠

تفاصيل فتاوى القرضاوي بمشاركة الجندي المسلم للامريكان في الحرب على المسلمين

نص الفتوى التي كتبها محمد سليم العوا و وقع عليها القرضاوي

رابط الفتوى
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/Arts/2001/article10c.shtml
د. محمد سليم العوا: ضرورات الولاء ومصلحة مسلمي أمريكا
   
د. محمد سليم العوا
بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، نقول:
إن هذا السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفًا بالغ الحساسية يواجهه إخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي، وفي غيره من الجيوش التي قد يوضعون فيها في ظروف مشابهة.
والواجب على المسلمين كافة أن يكونوا يدًا واحدة ضد الذين يروعون الآمنين، ويستحلون دماء غير المقاتلين بغير سبب شرعي؛ لأن الإسلام حرم الدماء والأموال حرمة قطعية إلى يوم القيامة، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (المائدة: 32) فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك؛ فهو عاصٍ مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما ترتب عليها من فساد أو إفساد.
ويجب على إخواننا العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي أن يجعلوا موقفهم هذا -وأساسه الديني- معروفين لجميع زملائهم ورؤسائهم، وأن يجهروا به، ولا يكتموه؛ لأن في ذلك إبلاغًا لجزء مهم من حقيقة التعاليم الإسلامية، طالما شوَّهت وسائل الإعلام صورته، أو أظهرته على غير حقيقته.
ولو أن هذه الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية عوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة، الوارد في سورة المائدة، في قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الآيتان 33و34).
ولذلك فإننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم، والمشاركين فيها بالتحريض والتمويل والمساعدة، وتقديمهم لمحاكمة مُنصفة تُنزل بهم العقاب المناسب الرادع لهم ولأمثالهم من المستهينين بحياة الأبرياء وأموالهم والمروعين لأمنهم.
وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبيل ممكنة؛ تحقيقًا لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (سورة المائدة: 2).
ولكن الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين الآخرين مصدره أن القتال يصعب -أو يستحيل- التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به، والأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما حدث، وأن الحديث النبوي الصحيح يقول: "إذا تقابل المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: قد أراد قتل صاحبه" (رواه البخاري ومسلم).
والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه؛ فيستطيع أن ينهض للقتال، ويستطيع أن يمتنع عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطنًا وجنديًا في جيش نظامي لدولة، لا يملك إلا أن يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه، وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك، مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة؛ ذلك أنه لا يستطيع أن يتمتع بحقوق المواطنة دون أن يؤدي الالتزام المترتبة عليها.
ويتبين من ذلك أن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح وأمثاله، إما أنه مرفوع، وإما أنه مغتفر في جنب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأمريكي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكًا في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباتها.
وأما الحرج الذي يسببه كون القتال لا تمييز فيه؛ فإن المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال، قد تنشئ لديه حرجًا شخصيًا؛ لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، "وإنما الأعمال بالنيات"، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم؛ فهو ساقط عنه لا يُكلَّف به لقول الله تعالى: " فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التغابن: 16)، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
وإنما المسلم هنا جزء من كلٍ لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيرًا من الضر الذي يترتب على مشاركته في القتال.
والقواعد الشرعية المراعاة تُقرر أنه "إذا اجتمع ضرران ارتُكب أخفهما" فإذا كان يترتب على امتناع المسلم عن القتال في صفوف جيشه ضرر على جميع المسلمين في بلاده -وهم ملايين عديدة-، وكان قتاله سوف يسبب له هو حرجًا أو أذى روحيًا ونفسيًا؛ فإن "الضرر الخاص يُتحمَّل لدفع الضرر العام" كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.
وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي يستطيعون طلب الخدمة -مؤقتًا في أثناء هذه المعارك الوشيكة- في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها -كما ورد في السؤال- دون أن يسبب لهم ذلك ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين حرجًا ولا ضررًا؛ فإنه ينبغي لهم هذا الطلب. أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضررًا أو حرجًا يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء الظن، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب.
والخلاصة أنه لا بأس -إن شاء الله- على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتل في المعارك المتوقعة ضد من تقرر دولتهم أنهم يمارسون الإرهاب ضدها، أو يؤوون الممارسين له، ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه؛ دفعًا لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم، ومنعًا للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالا للقواعد الشرعية التي تبيح بالضرورات ارتكاب المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. والله تعالى أعلم وأحكم.

قال الكاتب الإسلامي فهمي هويدي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «ان الفتوى هذه تمت بالتشاور بين 5 من الباحثين وتمت صياغتها من جانب الدكتور محمد سليم العوا وعرضت الصياغة لمراجعتها بصورة نهائية على الشيخ يوسف القرضاوي والمستشار طارق البشري والدكتور هيثم الخياط وشخصي وبعد الاتفاق على الصياغة النهائية وقع كل واحد باسمه واجتمعت التوقيعات لدى الدكتور محمد العوا الذي تولى مكتبه ارسال الفتوى الى الدكتور طه جابر العلواني رئيس المجلس الفقهي لاميركا الشمالية الذي وقع بدوره عليها، تمهيدا لارسالها وتمت ترجمتها الى اللغة الانجليزية في اميركا وارسلت الى قيادة المرشدين الدينيين في الجيش الاميركي.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=61545&issueno=8356

تبرير القرضاوي السخيف للفتوى السخيفة
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/Arts/2001/article10d.shtml

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق