الاثنين، ١ نوفمبر ٢٠١٠

القرضاوي الضال يبيح الارتداد عن الإسلام و اعتناق الاديان الباطلة

الفتوى من موقع القرضاوي متبوعة بالرد العلمي على الفتوى

س: سماحة الشيخ، الملف الذي يتصاعد في مصر وربما في بلاد أخرى من حين إلى آخر هو ملف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.. وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية جدلا حول مسألتين مهمتين الأولى: هي حرية الاعتقاد والانتقال من دين إلى دين. والثانية: حول هوية الوطن، والحديث القبطي عن أن المسلمين هم "ضيوف" على الأقباط في مصر، فما رأيكم في مسألة الانتقال بين الأديان، وحد الردة؟

القرضاوي: للإنسان حرية اختيار ديانته، دون إكراه عليها، وأحب أن أقول: إن مسألة الردة لا تمثل أزمة عندنا نحن المسلمين، ففي حوار هرقل مع أبي سفيان، سأله عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. فقال هرقل: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم قال: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
رابط الفتوى من موقع القرضاوي
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=7674&version=1&template_id=187&parent_id=18



الرد على شبهات القرضاوي المضل

سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في "مجموع فتاوى": (سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟
فأجاب: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وفي "الصحيحين" عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل- يعني من دابته حتى يقتل. قضاء الله ورسوله".
والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق) أ.هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق